إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الحرب الإيرانية ـ العراقية، من وجهة النظر العربية





مناطق النفوذ في العالم
موقع الجزر الثلاث
منطقة جزر مجنون
إصابة الفرقاطة الأمريكية STARK
مسارح الصراع البرية والبحرية
معركة الخفاجية الأولى
معركة تحرير الفاو
معركة سربيل زهاب
الهجوم الإيراني في اتجاه عبدان
الإغارة الثالثة على دهلران
التشابه بين مضيقي تيران وهرمز
العملية رمضان
العملية فجر ـ 8
العملية فجر ـ 9
الغارة الإسرائيلية الثانية
القواعد البحرية الإيرانية في الخليج
اتفاقية سايكس ـ بيكو 1916
حادث إسقاط الطائرة الإيرانية
حدود المياه الإقليمية الإيرانية
حرب الناقلات

مناطق إنتاج النفط
أوضاع القوات العراقية والإيرانية
مسلسل العمليات كربلاء (1 – 9)
مسرح العمليات (الاتجاهات الإستراتيجية)
مسرح العمليات (التضاريس)
مسرح العمليات والدول المجاورة
الموقع الجغرافي للعراق وإيران
المنطقة الكردية
الهجمات الثانوية للعملية بدر
الهجوم المضاد الإيراني العام
الأفكار البديلة للعملية خيبر
التواجد الأجنبي في الخليج
التجمع القتالي لقوات الطرفين
العملية مسلم بن عقيل
العملية بدر
العملية فجر النصر
القواعد والتسهيلات الأمريكية
القواعد والتسهيلات السوفيتية
بدء الهجوم العراقي
تضاريس المنطقة الإيرانية
تضاريس العراق
تقسيم إيران
سلسلة العمليات فجر
طرق المواصلات بالشرق الأوسط
فكرة الاستخدام للقوات الإيرانية
فكرة الاستخدام للقوات العراقية



-------------------

المرفق الرقم (1)

اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية

تم التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن، في أول يوليه حزيران 1968

بدأ العمل بها في 5 مارس آذار 1970

تحتفظ بها حكومات المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ الاتحاد السوفيتي.

يتم الإشارة إلى الدول المشتركة في هذه الاتفاقية، فيما يلي، على أنها أطراف الاتفاقية.

·   بالنظر إلى التدمير، الذي سوف يصيب الجنس البشري، نتيجة لحرب نووية، والحاجة ـ التي تترتب على ذلك ـ لبذل جميع الجهود، لتفادي خطر هذه الحرب، وأن يتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان أمن الشعوب.

·   واعتقاداً منا، بأن انتشار الأسلحة النووية، سوف يؤدي إلى زيادة خطر الحرب النووية.

·   وتماشياً مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تدعو إلى عقد اتفاقية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

·   وتعهداً بالتعاون في تسهيل تطبيق الضمانات الدولية النووية، في النشاطات النووية السلمية.

·   وتعبيراً عن التأييد للأبحاث والتنمية والجهود الأخرى، التي تؤكد تطبيق المبادئ، التي تضمن، بفاعلية، تدفّق المصادر والمواد الانشطارية، الخاصة باستعمال الأدوات والأساليب الفنية الأخرى، في نقاط إستراتيجية معينة، في إطار الضمانات الدولية للطاقة النووية.

·   وتأكيداً لمبدأ أن فوائد الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية ـ بما فيها  أي إنتاج فرعي تكنولوجي، تتوصل إليه الدول المسلحة نووياً، في معرض تطوير المتفجرات النووية ـ يجب أن تتوافر في الأغراض السلمية، لجميع أطراف الاتفاقية، الدول المسلحة نووياً وغير المسلحة نووياً على حد سواء، واقتناعاً بأنه ـ من خلال  نشر هذا المبدأ ـ يحق لجميع أطراف الاتفاقية، أن يشتركوا، إلى أقصى درجة ممكنة، في تبادل المعلومات الفنية، من أجْل ـ وللمساهمة فرادى أو متعاونين مع دول أخرى في ـ مزيد من التنمية، في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

·   وإعلاناً عن نيتهم التوصل، في أقرب تاريخ ممكن، إلى وقف سباق التسلح النووي، والتعهد باتخاذ إجراءات فعالة، في اتجاه نزع السلاح النووي.

·   ودعوة لجميع الدول إلى التعاون، لتحقيق هذه الأهداف.

·   واستعادة للتصميم، الذي عبّر عنه أطراف اتفاقية عام 1963، التي تحرم إجراء تجارب على الأسلحة النووية، في الجو أو في الفضاء الخارجي، أو تحت الماء، في معرض عملها (الأطراف) للتوصل إلى الوقف الكامل لجميع التفجيرات التجريبية النووية، ومتابعة المفاوضات نحو هذا الهدف.

·   وتشوقاً إلى مزيد من التخفيف، في حالة التوتر الدولي، وتقوية الثقة بين الدول، من أجْل تسهيل وقف صناعة الأسلحة النووية، والتخلص من المخزون الحالي منها، ونزع الأسلحة النووية من الترسانات القومية، وكذلك وسائل إطلاقها، عن طريق التوصل إلى اتفاقية بشأن نزع السلاح العام، والكامل في ظل سيطرة دولية شديدة وفعالة.

·   واستعادة للمبدأ ـ واتفاقاً مع ميثاق الأمم المتحدة ـ إن الدول، يجب ألاّ تلجأ ـ في علاقاتها الدولية ـ إلى التهديد بالقوة أو استخدامها، لاحتلال أراضي أي دولة أو ضد استقلالها السياسي، أو بشكل آخر، لا يتفق مع أهداف الأمم المتحدة، وأن تقوم بإرسال دعائم ـ والمحافظة على ـ السلام والأمن الدوليَّين، وأن تنمّي الموارد، البشرية والاقتصادية، في العالم، بشرط تحويل قدر ممكن منها إلى الأغراض العسكرية.

اتفقوا على ما يلي:

المادة الأولى:

تتعهد كل دولة مسلحة ـ نووياً، طرف في الاتفاقية، بعدم نقْل الأسلحة النووية، أو أية أجهزة نووية متفجرة أخرى، أو السيطرة على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي طرف آخر، مهْما كان. وألاّ تساعد أو تشجع أو تحث أي دولة غير مسلحة ـ نووياً، لكي تقوم بصناعة الأسلحة النووية أو تحصل عليها، أو أي أجهزة أخرى، أو السيطرة على هذه الأسلحة والأجهزة المتفجرة.

المادة الثانية:

تتعهد كل دولة غير مسلحة ـ نووياً، طرف في الاتفاقية، ألاّ تتلقّى الأسلحة أو أي أجهزة نووية متفجرة، أو السيطرة على مثل هذه الأسلحة والأجهزة النووية المتفجرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عند نقلها إليها بواسطة أي طرف كان، وبعدم تصنيع أو الحصول على الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة، وألاّ تطلب المساعدة، في مجال تصنيع الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى.

المادة الثالثة:

1. تتعهد كل دولة غير مسلحة ـ نووياً، طرف في الاتفاقية، بقبول الضمانات، التي سوف تتضمنها اتفاقية، يتم التفاوض عليها، وعقدها مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، في إطار سلطة الوكالة الدولية للطاقة النووية، ونظام الضمانات الخاص بالوكالة، من أجْل التأكد من الوفاء بالتزاماتها، الناتجة عن هذه الاتفاقية، بشأن عدم تحويل الطاقة النووية، من الاستخدامات السلمية إلى صناعة الأسلحة  النووية أو أجهزة متفجرة أخرى. وسوف يتم تطبيق إجراءات الضمانات، التي تتطلبها هذه المادة، بشأن مصادر المواد الانشطارية المشعة الخاصة، سواء كانت هذه المواد يتم إنتاجها أو معالجتها أو استعمالها، في منشأة نووية أساسية، أو خارج أية منشأة. وسوف يتم تطبيق إجراءات الضمانات التي تتطلبها هذه المادة على مصادر المواد الانشطارية المشعة الخاصة، سواء كانت هذه المادة يتم إنتاجها أو معالجتها أو استعمالها في منشأة نووية أساسية أو خارج أية منشأة. وسوف يتم تطبيق الضمانات، التي تتطلبها هذه المادة، على مصادر المواد الانشطارية المشعة الخاصة، في جميع الأنشطة النووية السلمية، في أراضي هذه الدولة ـ وفي ظل نظامها القانوني ـ وإذا تم القيام بها، تحت سيطرتها، في أي مكان آخر.

2. تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية، بألاّ تقدِّم:

أ. مصادر أو مواد خاصة، قابلة للانشطار.

ب. معدات أو مواد، مصممة خصيصاً، أو معَدَّة لمعالجة أو استعمال أو إنتاج مواد خاصة، قابلة للانشطار.

إلى أي دولة غير مسلحة ـ نووياً، للاستعمال في الأغراض السلمية، إلاّ إذا كان المصدر أو المواد الخاصة القابلة للانشطار، موضوعاً للضمانات التي تتطلبها هذه المادة.

3. سوف يتم تطبيق الضمانات، التي تتطلبها هذه المادة، بشكل يتفق مع المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بحيث تتفادى إعاقة التنمية، الاقتصادية أو التكنولوجية، بين الأطراف، أو إعاقة التعاون الدولي، في مجال الأنشطة النووية السلمية، بما فيها عملية التبادل الدولي للمواد النووية، للأغراض السلمية، بشكل يتفق مع فقرات هذه المادة، ومبادئ الضمانات، التي سوف يتم إعدادها، بحيث تكمل هذه الاتفاقية.

4. سوف تعقد الدول غير المسلحة ـ نووياً، من أطراف الاتفاقية، اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، للوفاء بمتطلبات هذه المادة، بشكل جماعي، مع دول أخرى أو فرادى، بشكل يتفق مع سلطة الوكالة الدولية للطاقة النووية. وسوف يبدأ التفاوض حول تلك الاتفاقيات، بعد 180 يوماً من بدء العمل بهذه الاتفاقية، أصلاً. وبالنسبة إلى الدول، التي سوف تودع وثائق تصديقها أو توقع انضمامها، بعد فترة المائة وثمانين يوماً، يبدأ التفاوض حول تلك الاتفاقيات، منذ تاريخ الإيداع. ويبدأ العمل بهذه الاتفاقيات، في تاريخ لا يزيد على ثمانية عشر شهراً، من تاريخ بدء المفاوضات.

المادة الرابعة:

1. لا تتضمن هذه الاتفاقية شيئاً، يمكن تفسيره بما يؤثر على الحق الأصيل لجميع الأطراف، في أن تقوم بتنمية مصادرها، وإنتاج واستعمال الطاقة النووية، في الأغراض السلمية، دون تمييز، بشكل يتفق مع المادتَين، الأولى والثانية، من هذه الاتفاقية.

2. يتعهد أطراف الاتفاقية بتسهيل ـ ولهم الحق في المشاركة في ـ أقصى درجة ممكنة من تبادل المعدات والمواد والمعلومات، العلمية والتكنولوجية، من أجْل الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وسوف يقوم أطراف الاتفاقية ـ الذين يمكنهم ذلك ـ بالتعاون أيضاً في الإسهام، وحدهم، أو مع دول أخرى أو منظمات دولية، لتحقيق تنمية أفضل، في تطبيق الطاقة النووية في الأغراض السلمية، لا سيما في أراضي الدول غير المسلحة نووياً، من أطراف الاتفاقية، آخذين في الاعتبار احتياجات المناطق النامية من العالم.

المادة الخامسة:

يتعهد كل طرف بالاتفاقية، باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أنه ـ تماشياً مع هذه الاتفاقية، وفي ظل إشراف دولي مناسب، وفي إطار الممارسات الدولية المناسبة ـ سوف تتوافر المزايا المتوقعة من أي تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية، لأية دولة غير مسلحة نووياً، طرف في الاتفاقية، دون تمييز، وأن يكون ما تتحمله هذه الأطراف منخفضاً إلى أدنى حدّ ممكن، مع استبعاد تكلفة الأبحاث والتنمية. سوف يمكن للدول غير المسلحة ـ نووياً، الأطراف في الاتفاقية، أن تحصل على هذه المزايا ـ عن طريق اتفاقية أو اتفاقيات دولية خاصة ـ من خلال جهاز دولي مناسب، يتضمن تمثيلاً للدول غير المسلحة ـ نووياً. سوف يبدأ التفاوض حول هذا الموضوع، في أقرب وقت ممكن، بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية. كما يمكن للدول غير المسلحة نووياً، الأطراف في الاتفاقية ـ إذا رغبت ـ أن تحصل على هذه المزايا، عن طريق اتفاقيات ثنائية.

المادة السادسة:

يتعهد كل طرف بالاتفاقية، باللجوء إلى المفاوضات، بنية طيبة، بشأن إجراءات فعالة لوقف سباق التسلح النووي، في وقت قريب، ونزع السلاح النووي، وبشأن اتفاقية تتناول نزع السلاح العام، والكامل، في ظل سيطرة دولية قوية، وفعالة.

المادة السابعة:

لا يوجد في هذه الاتفاقية، ما يؤثر على حق مجموعة من الدول، في أن تعقد اتفاقيات إقليمية، لكي تؤكد عدم وجود الأسلحة النووية بشكل كامل، في مناطقها المعنية.

المادة الثامنة:

1. يمكن لأي طرف في الاتفاقية، أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية. ويتم تقديم التعديل المقترح إلى الحكومة، التي يتم إيداع التصديقات لديها، حيث تقوم بتوزيعها على جميع أطراف الاتفاقية. ومن ثَم، بناء على طلب ثلث ـ أو أكثر من ثلث ـ أطراف الاتفاقية، سوف تقوم الحكومات، التي يتم إيداع التصديقات لديها، بعقد مؤتمر، يدعى إليه أطراف الاتفاقية، للنظر في هذا التعديل.

2. يجب الموافقة على أي تعديل لهذه الاتفاقية، بواسطة أغلبية أصوات جميع أطراف الاتفاقية، بما فيها أصوات الدول غير المسلحة ـ نووياً، أطراف الاتفاقية، وجميع الأطراف الأخرى، التي كانت ـ في تاريخ توزيع التعديل ـ أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية. وسوف يبدأ العمل بالتعديل، بالنسبة لكل طرف يقوم بإيداع وثائق التصديق على التعديل، عندما يتم إيداع وثائق التصديق من جانب أغلبية الأطراف، بما فيها وثائق التصديق من جميع الدول المسلحة ـ نووياً، أطراف الاتفاقية وجميع الأطراف الأخرى، التي كانت ـ في تاريخ توزيع التعديل ـ أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية. وبعد ذلك، يبدأ العمل بالتعديل، بالنسبة لأي طرف، عندما يودع وثائق التصديق الخاصة به.

3. سوف ينعقد مؤتمر لجميع أطراف الاتفاقية، في جنيف ـ بسويسرا، بعد خمس سنوات من بدء العمل بها ـ لكي يعيد النظر في عمل الاتفاقية، من أجْل تأكيد أن هدف الاتفاقية ـ من حيث الشكل والمضمون ـ قد تم تحقيقه. ويجوز لأغلبية أطراف الاتفاقية ـ بناء على تقديم اقتراح بهذا الشأن، إلى الدول التي يتم إيداع وثائق التصديق عليها ـ أن تعقد مؤتمرات أخرى، كل خمس سنوات، بعد ذلك، بنفس هدف إعادة النظر في عملية الاتفاقية.

المادة التاسعة:

1. سوف تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لجميع الدول، للتوقيع عليها. يمكن لأي دولة لا توقع على هذه الاتفاقية، قبْل بدء العمل بها ـ طبقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة ـ أن تنضم إليها في أي وقت.

2. سوف تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، من جانب الدول الموقعة. وسوف يتم إيداع وثائق التصديق، ووثائق الانضمام، لدى حكومات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندة، واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم اختيارها، لتكون الحكومات التي تودع وثائق التصديق لديها.

3. سوف يبدأ العمل بالاتفاقية، بعد التصديق عليها، من جانب الدول والحكومات، التي تم اختيارها، لكي تودع وثائق التصديق لديها، وأربعين دولة أخرى، وقعت على الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها. وبالنسبة لأغراض هذه الاتفاقية، فإن الدولة المسلحة نووياً، هي تلك التي تقوم بتصنيع وتفجير سلاح نووي، أو أي أجهزة نووية متفجرة أخرى، قبْل يناير كانون الثاني 1967.

4. وبالنسبة إلى الدول، التي يتم إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، بعد بدء العمل بهذه الاتفاقية، سوف يبدأ العمل بها من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام.

5. سوف تقوم الدول، التي يتم إيداع وثائق التصديق لديها، بإبلاغ جميع الدول، الموقعة والمنضمة، فوراً، بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام، وتاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية، وتاريخ تلقي طلبات لعقد مؤتمر، أو أي ملاحظات أخرى.

6. سوف يتم تسجيل هذه الاتفاقية بواسطة الحكومة، التي تودع وثائق التصديق لديها، تماشياً مع المادة رقم 102، من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة العاشرة:

1. لكل طرف الحق ـ في إطار ممارسته لسيادته القومية ـ في الانسحاب من الاتفاقية، إذا قرر أن أحداثاً غير عادية ـ تتعلق بمضمون هذه الاتفاقية ـ تضر بالمصالح العليا لبلاده. وسوف يقوم الطرف المنسحب بإبلاغ جميع الأطراف الأخرى في الاتفاقية بانسحابه، وكذلك مجلس الأمن للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر. وسوف يتضمن هذا الإبلاغ ذكر الأحداث غير العادية، التي يرى أنها تضر بمصالحه العليا.

2. سوف ينعقد مؤتمر ـ بعد خمسة وعشرين عاماً، من بدء العمل بهذه الاتفاقية ـ لكي يقرر ما إذا كان العمل بها سوف يستمر إلى غير تاريخ محدد، أو أنه سوف يتم مد سريان مفعولها، لمدة أو مدد زمنية أخرى محددة. وسوف يتم اتخاذ القرار بواسطة أغلبية أطراف الاتفاقية.

المادة الحادية عشرة:

النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية، هي باللغات الإنجليزية والروسية والفرنسية والأسبانية والصينية، وهي تتمتع بنفس الأهمية. وسوف يتم إيداعها في أرشيف الحكومات، التي تودع وثائق التصديق لديها. وسوف يتم نقل النسخ المصدق عليها من هذه الاتفاقية، بواسطة الحكومات، التي تودع وثائق التصديق لديها، إلى حكومات الدول، الموقعة أو المنضمة.

قام الموقعون على هذه الاتفاقية ـ وهم يتمتعون بتفويض لذلك ـ بالتوقيع، أمام الشهود.

تم إعداده من ثلاث نسخ، في مدن لندن وموسكو وواشنطن، في أول يوليه تموز عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين.


 



[1] قاتلت قوة من الجيش العراقي في حرب فلسطين 1948، بجانب الجيش الأردني في منطقة `اربد`، وقاتل لواء مشاة آلي عراقي مع الجيش الأردني في حرب يونيه 1967 في منطقة `المفرق`، وفي حرب أكتوبر 1973 شاركت القوات العراقية بسرب طائرات من نوع Hoker hunter   على الجبهة المصرية وفرقتين مدرعتين ولواء مشاة آلي ولواء قوات خاصة. وأربعة أسراب طائرات مقاتلة قاذفة من أنواع   Mig-17 ;  Mig-21  Sukhoi ; على الجبهة السورية.

[2] سبق أن أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً (القرار الرقم 33/71) في 4 ديسمبر 1978 تحذر فيه الدول الأعضاء بالمنظمة، لإنهاء ووقف كافة عمليات إمداد إسرائيل بالمعدات والتكنولوجيا والمواد النووية.

[3] يطلق اصطلاح البعد الثالث على الوسائل والقوات التي تستخدم الفضاء ـ الأجواء ـ العليا لتحركاتها لتصل إلى الهدف لتفادي الأرض الصعبة أو الاصطدام بقوات الخصم، مثل الطائرات القاذفة، والمقاتلة القاذفة، والعمودية المقاتلة منها وحاملة الجنود (المظليون والاقتحام الجوي).

[4] وقع العراق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة  النووية عام 1969، كما تبادل مع فرنسا خطابات رسمية للتأكيد على عدم استخدام اليورانيوم النقي الذي ستمدها به فرنسا في الأغراض العسكرية، وأُوْدِعَتْ تلك الخطابات لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية المنوط بها مراقبة النشاط النووي في العالم.

[5] كانت أكثر المحاولات اقتراباً من النجاح مع كل من إيطاليا وهولندا.

[6] هو مفاعل أبحاث من نوع ` 2 mw IRT_2000, vvrt ank typw ` يطلق عليه اسم ` Manega ` ، ويستخدم يورانيوم نقي بدرجة 80%، ويستعمل في إنتاج مواد مشعة للأغراض الطبية والأبحاث الزراعية أساساً.

[7] كان الدكتور المشد عالماً متخصصاً في هندسة المفاعلات النووية، وقد توصل إلى تصميم لمفاعل نووي يمكنه استخراج أقصى كمية من البلوتونيوم من اليورانيوم، وهو ليس العالم النووي المصري الوحيد الذي يغتال، فقد سبق أن اغتيلت عالمة الذرة المصرية الدكتورة سميرة موسى علي أبو سليم، المتخصصة في الطبيعة النووية عقب تمكنها ـ خلال دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية ـ من التوصل إلى إمكانية صناعة قنبلة نووية من خلال تفتيت المعادن الرخيصة، وكان اغتيالها في 15 أغسطس 1952 في حادث سيارة غامض، كذلك توفيت عالمة الذرة المصرية، الدكتورة نادية سوكة في حادث بالولايات المتحدة الأمريكية وهي متخصصة في الكيمياء النووية ولها برامج عديدة في مجال الإشعاع وأكثر من مائة بحث في مجال الكيمياء النووية.

[8] جرت المعركة الجوية بين الطائرات الإسرائيلية F-15 والسورية Mig-21 في 24 أغسطس 1980 فوق صيدا بجنوب لبنان.

[9] كانت الدول العربية قد اتخذت قرار بتعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية، عقب مبادرة الرئيس المصري محمد أنور السادات بزيارة إسرائيل، وتوقيعه معها اتفاقية كامب ديفيد.

[10] كان شاه إيران السابق، محمد رضا بهلوي، يسعى، باستخدام عائدات النفط التي زادت زيادة كبيرة عقب حرب أكتوبر 1973، إلى أن تصبح القوات المسلحة الإيرانية القوة الخامسة في العالم.

[11] أجمعت المراجع، التي تكلمت على موضوع الغارة الإسرائيلية الثانية، على المفاعل النووي العراقي، أنها حدثت في 7 يونيه 1981، وذكر أحدها أنها شُنَّت في 6 يونيه 1981، الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق مساءً، إلاّ أن البيانَين الرسميَّين للدولتَين، حددا 7 يونيه، تاريخاً للحدث.

[12] كانت مخصصة للمفاعل الصغير `تموز2` التجريبي.

[13] طبقاً لرواية الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي).

[14] أشار بعض الكتاب إلى احتمال التفجير من الداخل في نفس الوقت مع القصف بواسطة عميل من داخل المنطقة يظن أنه الخبير الفرنسي الوحيد الذي كان موجود في المفاعل رغم أنه يوم عطلته.

[15] بعد حادث التسرب الإشعاعي من مفاعل نووي في تشيرنوبل بأوكرانيا، وصل التلوث الإشعاعي حتى الأراضي الألمانية في وسط أوروبا وبمستوى أضعف حتى الجزر البريطانية في غرب القارة.

[16] كان الطريق الأقصر ذهاباً، يمر فوق مناطق تمركز بطاريات صواريخ ` Hawk ` الأردنية، وفي مجالات الكشف الراداري للأردن وسورية، وهو ما يعرض الطائرات الإسرائيلية لو أبلغوا بها العراق كما فعلوا خلال حرب أكتوبر 1973 عندما نفذت الطائرات الإسرائيلية قصف المطار العراقي ` H-3 ` على الحدود العراقية السورية.

[17] حددت قاعدة  ` Atzeon ` الجوية على مسافة 20 كم من ميناء ايلات جنوب إسرائيل. بعض المصادر الأجنبية رجحت أن مطار الإقلاع كان في جنوب سيناء المصرية ـ وكانت ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ـ وهو مطار عصيون؛ الذي أنشأته إسرائيل بعد احتلالها لشبه جزيرة سيناء عام 1967، وهو احتمال يضيف زيادة في طول المسافة من جهة، وابتعاد آمن عن الكشف الراداري من جهة أخرى، إلا أنه غير مؤكد.

[18] قدرت الاستخبارات الإسرائيلية، أن الطائرات المنفذة للمهمة قد تتعرض للاعتراض من طائرات معادية تنطلق من 7 مطارات قريبة من خط السير.

[19] كان ذلك أحد الدروس المستفادة من فشل القوات الأمريكية في مهمة إنقاذ الرهائن الأمريكيين المحجوزين في السفارة الأمريكية في طهران عقب الثورة الإيرانية.

[20] يشبه المتخصصون دقة تلك الطائرات  (F-15 , F-16) بدقة الصواريخ الموجهة من نوع (Tom-Cross) أو القنابل الموجهة بأشعة الليزر ذات الدقة العالية جداً.

[21] استخدمت أنظمة حديثة للعرض على الشاشات في مستوى نظر الطيار حتى يستمر في مراقبة تشكيله وخط سيره الأساسي.

[22] رغم ذلك فإن التنفيذ ألغي وتم تأجيله في `الدقيقة الأخيرة` مرتين على الأقل، بسبب عدم جاهزية أطقم غرفة العمليات، والذين شاركوا في التدريبات أكثر من مرة.

[23] يشمل المفهوم الجغرافي لاصطلاح `الشرق الأوسط` بالنسبة للإسرائيليين (والغرب عموماً) المنطقة من باكستان شرقاً إلى ليبيا غرباً (المغرب العربي يحتسب ضمن مجموعة الفرانكوفون الملحقة بالسياسة الفرنسية)، ومن الحدود الشمالية لدول باكستان وأفغانستان وإيران ـ وتركيا والساحل الشرقي والشمالي لأفريقيا حتى غرب ليبيا شمالاً، إلى بحر العرب وخليج عدن وجنوب الصومال وجنوب السودان وجنوب ليبيا جنوباً.

[24] كلا الطائرتين (الإمداد بالوقود أو البحث والإنقاذ) من نوع C-130 مع اختلاف في التجهيزات.

[25] ينكر الإسرائيليون قيامهم بهذه الغارة تماماً، وينسبونها إلى سلاح الجو الإيراني، بينما تؤكد الشواهد وأسلوب العمل على صبغتها الإسرائيلية.

[26] كان يعمل في إنشاء المفاعل حتى 150 خبيراً أجنبياً.

[27] ثماني هجمات لمجموعة القصف من 8 طائرات F-16، ثم هجمة واحدة للتصوير.

[28] ذكر في بيان مجلس قيادة الثورة العراقي أن الغارة الثانية كانت في الساعة 1837، بينما تذكر المصادر الإسرائيلية أن الساعة 1735 (اختلاف التوقيتان مرجعه فرق التوقيق المحلي للبلدين)، وبعض المصادر الأخرى ذكرت الساعة 2305.