إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الحرب الإيرانية ـ العراقية، من وجهة النظر العربية





مناطق النفوذ في العالم
موقع الجزر الثلاث
منطقة جزر مجنون
إصابة الفرقاطة الأمريكية STARK
مسارح الصراع البرية والبحرية
معركة الخفاجية الأولى
معركة تحرير الفاو
معركة سربيل زهاب
الهجوم الإيراني في اتجاه عبدان
الإغارة الثالثة على دهلران
التشابه بين مضيقي تيران وهرمز
العملية رمضان
العملية فجر ـ 8
العملية فجر ـ 9
الغارة الإسرائيلية الثانية
القواعد البحرية الإيرانية في الخليج
اتفاقية سايكس ـ بيكو 1916
حادث إسقاط الطائرة الإيرانية
حدود المياه الإقليمية الإيرانية
حرب الناقلات

مناطق إنتاج النفط
أوضاع القوات العراقية والإيرانية
مسلسل العمليات كربلاء (1 – 9)
مسرح العمليات (الاتجاهات الإستراتيجية)
مسرح العمليات (التضاريس)
مسرح العمليات والدول المجاورة
الموقع الجغرافي للعراق وإيران
المنطقة الكردية
الهجمات الثانوية للعملية بدر
الهجوم المضاد الإيراني العام
الأفكار البديلة للعملية خيبر
التواجد الأجنبي في الخليج
التجمع القتالي لقوات الطرفين
العملية مسلم بن عقيل
العملية بدر
العملية فجر النصر
القواعد والتسهيلات الأمريكية
القواعد والتسهيلات السوفيتية
بدء الهجوم العراقي
تضاريس المنطقة الإيرانية
تضاريس العراق
تقسيم إيران
سلسلة العمليات فجر
طرق المواصلات بالشرق الأوسط
فكرة الاستخدام للقوات الإيرانية
فكرة الاستخدام للقوات العراقية



-------------------

التصحيح المضاف إلى

معاهدة الحدود الدولية، وحُسن الجوار، بين العراق وإيران

في 26 ديسمبر 1975

بعد مراجعة نص الفقرة (5)، من المادة 6، من معاهدة الحدود الدولية وحُسن الجوار، بين العراق وإيران، الموقعة ببغداد، في 13 حزيران (يونيه) 1975، اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:

يلغى المقطع الأخير من الفقرة (5)، من المادة 6، من المعاهدة المذكورة في أعلاه، وهو: "وفقاً لإجراءات محكمة التحكيم الدائمة". وتحل محله الفقرات التالية:

·   إذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية، أو إذا كان من رعايا أحد الطرفَين، قام بتعيين المحكَّمَين أو المحكَّم الأعلى، نائب الرئيس. وإذا تعذر على هذا، أو إذا كان من رعايا أحد الطرفَين، قام بتعيين المحكَّمَين أو المحكَّم الأعلى، أكبر أعضاء المحكمة سناً، الذي لا يكون من رعايا أي من الطرفَين.

·   يحرر الطرفان اتفاق إحالة على التحكيم، يحدد موضوع النزاع، والإجراءات التي يجب أن تُتبع.

·   في حالة عدم عقد اتفاق الإحالة على التحكيم، خلال مدة خمسة عشر يوماً، اعتباراً من تاريخ تشكيل المحكمة، أو عدم وجود بيانات، أو إيضاحات كافية، في اتفاق الإحالة على التحكيم، تتعلق بالنقاط المشار إليها في الفترة السابقة، يجري، عند اللزوم، تطبيق أحكام اتفاقية لاهاي، المؤرخة في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1907، في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

·   في حالة سكوت اتفاق الإحالة على التحكيم، أو عدم وجود هذا الاتفاق، تطبق المحكمة قواعد الموضوع، المذكورة في المادة 38، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

·   يكون هذا التصحيح المضاف جزءاً لا يتجزأ من معاهدة الحدود الدولية وحُسن الجوار، بين العراق وإيران، الموقعة في 13 حزيران (يونيه) 1975، ببغداد. ويصدَّق، في آن واحد، مع المعاهدة المذكورة.

كتب في بغداد، في 26 كانون الأول (ديسمبر) 1975.

عن حكومة الإمبراطورية الإيرانية

عباس علي خلعتبري

عن حكومة الجمهورية العراقية

سعدون حمادي